ميرزا حسين النوري الطبرسي

13

مستدرك الوسائل

من الحيض ، ما لم تر ( 2 ) ثلاثة أيام متواليات ، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين " . الصدوق في الهداية : مثله ( 3 ) . 11 ( باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم ، بيوم فما زاد إلى تمام العشرة ) 1269 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وان رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فلتقعد عن الصلاة عشرة ، ثم تغتسل يوم الحادي عشر " . 1270 / 2 الصدوق في المقنع : مثله ، وقال أيضا : " فإذا زاد على الأيام الدم استظهرت ( 1 ) بثلاثة أيام ، ثم هي مستحاضة " . 12 ( باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم ، وأن المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط ، إلى أن يتبين الحال ) 1271 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا دخلت المستحاضة في حد حيضها الثانية ، تركت الصلاة " .

--> ( 2 ) في البحار : ما لم تر الدم . ( 3 ) الهداية ص 21 . الباب 11 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 92 . 2 المقنع ص 16 ، عنه في البحار ج 81 ص 111 ح 33 . ( 1 ) استظهرت : قال الأزهري : ومعنى الاستظهار في قولهم هذا : الاحتياط والاستيثاق ( لسان العرب ج 4 ص 528 ) . الباب 12 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 عنه ، في البحار ج 81 ص 92 .